السيد عبد الأعلى السبزواري

38

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 30 ) : لا إشكال في جواز انتفاع الواقف في الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد والمدارس والقناطر والخانات المعدة لنزول الزوار والحجاج والمسافرين ونحوها [ 93 ] ، وأما الوقف على العناوين العامة كالفقراء والعلماء إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصته من المنافع [ 94 ] ، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه [ 95 ] ، ومن ذلك ما إذا وقف شيئا على ذرية أبيه أو جده إذا كان المقصود البسط والتوزيع كما هو الشائع المتعارف ، وإن كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء والزوار والحجاج والفقهاء والطلبة ونحوها فلا إشكال